السيد الخوئي
127
مباني تكملة المنهاج
( مسألة 101 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين . وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ( 1 ) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) وأما ثبوت مطلق
--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .